(المقدّمة الثامنة):
انهم قد بنوا المسألة على كون متعلّقات الأحكام هل هي الطبائع أو الأفراد بناء على كون متعلّقاتها هي الطبائع فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد لتعدد الموضوع بتعدد العنوانين.
وأما كون متعلّق الأحكام هو الأفراد يلزم الاجتماع في موضوع واحد لاتحاد متعلّقهما وقد أنكر بعض الأعلام ذلك إلينا في المقامين قال : فالحق عدم المسألة في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عليها إذ يمكن القول بأن يكون متعلّق الأحكام هو الطبائع جواز الاجتماع بأن يتعلّق الغرض بأحد الخصوصيّات اللازمة على الوجود المشخّص للوجود من حيث الطول والقصر والزمان والمكان لكونهما علّة لإيجاد المأمور به والمنهيّ عنه ، وليس عرض له ، ومن يقول بأنه متعلّق بالأفراد استدلّ بأمرين :
الأول : كون الطبيعة كلّية موجودة في الخارج ، إنما الوجود مختصّ بالأفراد.
الثاني : انّ المقدور ليس إلا الفرد ، لا يمكن الطلب بغير المقدور.
وأما الثاني فواضح ، وأما الأول بأن المفاهيم والطبائع الذي يكون موطنها العقل مجرّدة تحققها في الخارج عن جميع الخصوصيّات لا يمكن انطباق تلك المفاهيم على الحقائق الخارجيّة إيجاد الفرد مقدّمة لتحقق الطبيعة في الخارج.