فتلخّص من ذلك كلّه أن كون تعدد الجهة رافعا لمحذور الاجتماع ، فلا اجتماع في محل النزاع الذي حررناه وهو كون متعلّق الأمر والنهي عنوانا مبدئيا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه وكانا تحت أخبار المكلّف لأن منشأ توهّم اجتماع الحكمين المتضادّين وعدم كون الجهة كافية أمران :
الأول : كون العنوانين موجودين بايجاد واحد وبارادة واحدة كما هو ظاهر لا يمكن إنكاره.
الثاني : كون الحركة الواحدة بالنسبة إلى شخص واحد مأمورا بها باعتبار كونها معنونة بعنوان المأمور به ومنهيّا عنها باعتبار كونها معنونة بعنوان المنهي عنه فيلزم كون الحركة واحدة في الحقيقة مأمورا بها ومنهيّا عنها محبوبيّته ومبغوضيّته.
وقد عرفت مما ذكرنا بطلان كلا الأمرين.
أما الأول : فان محل النزاع إنما يكون فيما إذا كان بين العنوانين اللذين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي عموما من وجه ، وعرفت أنه لا بدّ أن يكون جهة كل من العنوانين موجودا في مورد الاجتماع على جهة تكون موجودة في مادتي الافتراق بلا زيادة ولا نقصان سواء كانا متأصّلين في عالم العين والاعتبار أو منتزعين عن منشأ الوجود وكذلك في عالم العين والاعتبار والعموم من وجه باعتبار ضمّ كل منهما بالآخر كما كان افتراقهما باعتبار كل منهما عن الآخر وباعتبار تبدّل موضوعهما ومعروضهما لا باعتبار متعلّقهما كما عرفت سابقا انّ التركيب بينهما انضمامي لا يمكن أن يكون اتحاديّا فان الحركة بدقّة حركتان وكونان لا أنه حركة واحدة.