العنوانين وليس هناك عنوان آخر حتى يكون الجهة تعليليّة ، ولا يكون التركيب اتحاديّا.
فان قلت : إذا لم تكن الجهة متّحدة في المبدأين كيف يكون بينهما العموم والخصوص من وجه لعدم تصادق العنوانين على جهة الاتحاد المصحح للحمل ، فمثل الصلاة والغصب ينبغي أن تكون النسبة العموم من وجه لعدم الاتحاد المصحح لحمل أحدهما على الآخر.
قلت : لا يختصّ العموم من وجه بصورة تصادق العنوانين على جهة الاتحاد بل ضابطة تصادق العنوانين على جهة التركيب سواء كان التركيب اتحاديّا أو انضماميّا ، ثم انه لا فرق في تصادق العنوانين المبدأين مثل الصلاة والغصب من جهة تصادقهما وافتراقهما مع تصادق التركيب الاتحادي من حيث افتراق وتصادق بأن مناط الصدق في مادة الاجتماع من المبدأ والذات محفوظة في مادة الافتراق من دون نقصان شيء أصلا في مثل الصلاة والغصب ، فانّ تمام ما هو مناط الصدق الصلاة بهويّاتها وحقيقتها في حال الاجتماع محفوظة في مادة الافتراق بخلاف التركيب الاتحادي ، فانّ مادة الافتراق الذي كان عالما وفاسقا هو عمرو ، فهناك ذات ثابتة ، ولا يكون تمام الصدق من حيث المناط في مادة الاجتماع من المبدأ والذات محفوظة في مادة الافتراق ، بل الموجود في مادة الافتراق نفس الجهة وتبدّل الذات كان العنوانان قائمين بها بذات آخر ، ثم لا يخفى أن اجتماع الحكمين المتضادّين آت وجار في تعدد العنوانين المتعلّقة بها الأحكام الخمسة التكليفيّة من غير فرق.