فالحق مع المانعين والذي ينفع في المقام هو إثبات عدم الاتحاد بين المتعلّقين في الخارج وكون التركيب بينهما انضماميّا لا اتحاديّا كما هو المختار تبعا للنائيني ـ قدسسره ـ كما عرفت تفصيلا.
(وثانيا):
انّ الأمر والنهي وإن تعلّقا بالطبيعتين في الذهن في حال عدم تحصّلها بلحاظ تحصّلها وبلحاظ مراتبها لوجوداتها ، فالوجود الذي كان للعنوانين كان ملحوظا في طبيعتين لا محالة في حال عدم التحصّل فيلزم تعلّق الأمر والنهي به ويلزم اجتماعهما في وجود واحد مرئي بالطبيعتين سواء كان في عالم الخارج مكلّف أم لم يكن سواء كان في البين ممتثل أم لا يكن.
(وثالثا): انّ عدم الاجتماع إنما يكون قبل التحصّل وبعده ، وأما حال التحصّل التي هي مرحلة الامتثال والتي يعبّر عنها في المشتق بحال التلبّس بالمبدإ في مقابل ما انقضى عنه المبدأ ، فلا بدّ منها من وجود الأمر والنهي حيث انه لو لا انحفاظها في هذه المرتبة لزم عدم كون المكلّف منبعثا ومنزجرا عنها مع انه لا بدّ من انحفاظهما حال الامتثال بلا إشكال ، ففي هذه الحالة يلزم الاجتماع عقلا ولو كان غير معتبر عرفا فانه يكفي بلزوم اجتماع الحكمين اجتماعهما ولو في آن حكمي بالنظر الدقي ، فلا إشكال في اعتبار ذلك الآن وإلا يلزم كون زمان التحصّل الطبيعي خارجا عن عالم الزمان وهو خلف حيث انّ فعل الفاعل كنفسه زمانيّ أيضا.