(ورابعا):
فبالنقض بسائر الموارد التي كان بين العناوين عموم من وجه فانّ مع فرض عدم إمكان الاجتماع لا يوجد مورد يقع التعارض بينهما ، ولم يقل به أحد ، بل يعامل معه معاملة التعارض لتنافي مدلول الدليلين وتضادّهما في مرحلة الإثبات الكاشف عن عدم جعلهما في مرحلة الثبوت وليس منشأ التضادّ إلا عدم إمكان اجتماعهما.
وما ذكرنا جار في تمام موارد العموم من وجه مع عدم لزوم الاجتماع لا تضادّ ولا تعارض كما لا يخفى ، وهذا قد بنى بعض المحققين مسألة الاجتماع والامتناع على كون الاجتماع آمريّا أو مأموريّا ، فعلى الأول لا يجوز ولا يمكن ، وعلى الثاني فيمكن من جهة كون الاجتماع بسوء اختيار المكلّف.
ولا يخفى ما فيه فانه وإن كان تعدد الجهة كافيا في رفع محذور التضادّ فيجوز ويمكن ولو كان الاجتماع آمريّا وإن لم يكف تعدد الجهة في رفع محذور ، فلا يمكن ولو كان مأموريّا لأنه اما أن يسقط فانّ سقط فمرجعه إلى الامتناع لأن من يدعى الامتناع يدّعي سقوط الأمر وإن لم يسقط مع كون الوجود واحدا والجهة واحدة يلزم كون الواحد متعلّقا للأمر والنهي بجهة واحدة وهو غير معقول فلا بدّ من سقوط الأمر مضافا إلى أن اختيار المكلّف لا يوجب إلا العقاب لا الخطاب إلا على قول أبي هاشم القائل بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا كما لا ينافي الاختيار عقابا.