الرخصة في إتيان ذلك الفرد فيحصل التدافع فلا بدّ من تقيّد إطلاق متعلّق الأمر بما عدا ذلك الفرد لأن النهي الشمولي مقتضاه المنع وعدم الرخصة في إتيان ذلك الفرد باطلاقه التحريمي بخلافه في التنزيهي فانّ مقتضاه بنفسه الرخصة كالأمر ، فلا تدافع بين اقتضائهما باطلاقهما بأن امر الصلاة تعلّق بالطبيعة على نحو صرف الوجود ، ويتحقق على الفرد باتيانه على البدل والنهي التنزيهي تعلّق بالطبيعة على مطلق الوجود بحيث لا يجتمع الكراهة مع الوجود فلا يلزم اجتماع الضدّين فالرخصة في فرد لا تنافي الكراهة لكونها أيضا رخصة ويجوز تركه إلى البدل ، كما إذا كان المطلق هو المطلوب.
والقائل بامتناع الاجتماع لا يلزمه التقييد عن الاطلاق في التنزيهي كما يلزمه في التحريمي.
والقول بعدم الفرق بين النهي تحريميّا كان أو تنزيهيّا فيما إذا كان المتعلّق أحدهما ما تعلّق به بعين الآخر لثبوت المضادّة بين جميع الأحكام الخمسة ضعيف فانّ الأمر تعلّق بالطبيعة بما أنها مرآة لما في الخارج ويكون المأتيّ به مما ينطبق عليه الطبيعة بمقتضى إطلاقها.
وقد عرفت انّ الإطلاق لا يقتضي أزيد من الرخصة في كل فرد مع جواز تركه إلى بدل لمكان كون الافراد متساوية الاقدام في انطباق الطبيعة على كل منها والنهي التحريمي يوجب رفع هذا التساوي وإلا لزم اجتماع الرخصة واللارخصة والنهي التنزيهي لا يرفعه لبقاء الرخصة على حالها ، هذا إذا كان بين متعلّقهما العموم والخصوص من وجه.