وثالثها :
أن يتعلّق الأمر بعين ما يتعلّق به النهي في العبادة المكروهة التي لا بدل لها كالنهي عن النوافل المبتدأة في الأيام الخاصّة كالنهي عن الصوم في يوم عاشوراء وأمثاله يتعلّق النهي بنفس العبادات المأمور بها بالنهي التنزيهي بذلك وإن كان استحبابا والنهي تنزيهيّا لعدم تعلّق الأمر بالطبيعة الصرفة بل تعلّق الأمر والنهي بطبيعة الصوم باعتبار الافراد ولا يكفي الجواب في القسمين الأولين فيه.
ولا يعقل أن يتعلّق الأمر الاستحبابي والتنزيهي معا بخصوصه بالصوم في يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فانّ استحبابهما باعتبار صوم كل يوم مستحب بالخصوص ولا يعقل تعلّق النهي التنزيهي للمضادّة بينهما وإن كان أحدهما استحبابيّا والآخر تنزيهيّا فيشكل أن يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي ، فيجمع الأمر والنهي التنزيهي باعتبار الافراد ولا يكفي الجواب المذكور.
هذا وقد يوجّه ذلك بأمور :
أحدها : عن الشيخ وتبعه صاحب الكفاية.
وثانيها : عن أستاد أستادنا السيّد محمد الفشاركي الطباطبائي الأصفهاني ـ طاب ثراهم ـ.
وأما ما أجاب السيّد ـ رحمهالله ـ : وهو أن يقال برجحان الفعل من جهة أنه عبارة ورجحان الترك أشدّ من رجحان الفعل غلب جانب الكراهة وزال وصف الاستحباب ولكن فعل الصوم لمّا كان مشتملا على