جهة راجحة لو أتى به يكون عبادة إذ لا يشترط في صيرورته عبادة وجود الأمر بل يكفي تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق ، فهذا هو الفعل المكروه فعلا لكون تركه أرجح من فعله وإذا أتى به تقع عبادة لاشتماله على الجهة.
ويشكل بأن العنوان الوجودي لا يمكن أن ينطبق على العدم لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي ، والعدم ليس له وجود.
ثانيها : التوجيه الذي ذكره الشيخ الأنصاري ـ رحمهالله ـ وهو أن فعل الصوم في يوم عرفة وعاشوراء راجح وتركه مرجوح وأرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن أن يجتمع مع الصوم ، ويلازم عدمه ، ولمّا كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان والنهي على هذا ليس إلا إرشاديّا ، ولا يكون للكراهة أو مجرّد كون الضدّ أرجح لا يوجب تعلّق النهي بضدّه الآخر بناء على عدم كون ترك الضدّ مقدّمة كما هو الحق ولعل السرّ في الاكتفاء النهي عن الصوم بدلا عن الأمر بذلك العنوان الأرجح عدم إمكان إظهار استحباب ذلك العنوان.
هذا ، ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض جهة الاستحباب.