التكليف التحريمي وتنجزه.
فالأولى أن يقال انّ القيديّة المستفادة من النهي النفسي الظاهر يقتضي القيديّة المطلقة ولكنّ هذا لا يؤثّر له في باب الصلاة لأن الظاهر من قوله : «الصلاة لا تترك بحال» هو قيديّة كل قيد به مقصودة بحال التمكّن سواء كانت القيديّة مستفادة من النهي النفسي أو من النهي الغيري.
هذا كلّه على الامتناع ، وأما بناء على الجواز فسقوط القيديّة عند الاضطرار أولى من جهة انه بناء على الجواز تكون المسألة من صغريات باب التزاحم ، كما عرفت.
والقيديّة المستفادة من التزاحم تدور مدار وجود المزاحم لا محالة وبعد سقوط المزاحم بالاضطرار تنتفي القيديّة كما كان الأمر بالنهي النفسي كذلك لا موجب بفساد الصلاة وبعد الاضطرار إلى الغصب لا يكون هناك مزاحم يقتضي الفساد والمحبوس في الدار الغصبي يصحّ صلاته عند المشهور ، وعند الشيخ وعلى القول بالجواز والامتناع وعلى المختار في هذا المقام وإن كان الاضطرار بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدّي إلى الحرام وضاق الوقت إلا عن الصلاة فيها على المختار.
وأما بناء على مختار صاحب الكفاية انّ الخطاب حينئذ وإن كان النهي ساقطا بالاضطرار إلا أنه بسوء الاختيار حيث يصدر مبغوضا وعصيانا كذلك الخطاب ومستحقّا عليه العقاب لا يصحّ لأن يتعلّق عليه الايجاب. وهذه في الجملة مما لا شبهة ولا ارتياب على بنائه ـ قدسسره ـ