وإنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره فقد وقعت معركة الآراء وتعددت فيها الأقوال إلى خمسة :
الأول :
وهو للمحقق القمّي فانه مأمور به بالخروج ومنهي عن البقاء والكون فيه كما هو ظاهر الفقهاء ، وقال : الخروج مأمور به ومنهيّ عنه فعلا ، ذهب إليه أبو هاشم والقمّي ، وفيه : انه طلب المحال وهذا مستحيل من الحكيم.
الثاني :
ما ذهب إليه صاحب الفصول ، وهو انّ الخروج مأمور به وواجب شرعا مع جريان حكم المعصية عليه بمعنى يعاقب عليه بالنهي السابق الساقط حال الخروج بالاضطرار.
وهذا القول أيضا مثل الأول لأن اختلاف زمان الأمر والنهي مع تواردهما على شيء واحد بلحاظ حال وجوده مما لا أثر له لوضوح أن النهي عن الخروج في زمان سابق عن الدخول إنما يكون بلحاظ حال وجود الخروج مع كون هذا الحال منهيّا عنه كيف يكون مأمورا به ، هل هذا إلا توارد الأمر والنهي على شيء واحد ، فالمنافاة بين الحكمين ولو مع اختلاف زمانين فلا يعقل من الحكيم العالم بجميع المصالح والمفاسد الأمر والنهي بمتعلّق واحد.
والقول بأن المقام لو كان من صغريات قاعدة الامتناع بالاختيار