لا ينافي الاختيار فلا يتعلّق بخروج الأمر ولا النهي وإلا فيتعلّق بغير المقدور وهو لغو ، فامتناع الخروج إنما يكون بترك الدخول لا بفعله ، وعلى ذلك يكون عكس القاعدة وموردها وهي كترك السير الذي هو مقدّمة الحج يوجب امتناعه الذي كان هو ذي المقدّمة.
واما في المقام فامتثال النهي المقدمي هو ترك الدخول يوجب امتناع الخروج لعدم تحقق موضوعه لا فعل الدخول فانّ فعل الدخول موجب للتمكّن من الخروج لا أنه موجب لامتناعه ، ولا يخفى ما فيه ، ويظهر وجهه بما نذكره من أن مورد القاعدة فيما كان المقدّمة الوجوديّة الذي كان باختيار المكلّف فيكون التكليف الممتنع بالنسبة إليها ، وأما بالنسبة إلى المقدّمة الوجوبيّة فانها خارجة من صغريات القاعدة ، مثلا : انّ السير إلى الحج مقدّمة يوجب لامتثال النهي فانّ ترك الدخول في دار غصبي يوجب لترك الكون فيها فيحصل الامتثال على النهي.
وأما إذا دخل الدار فيمنع امتثال النهي لوقوعه إلى الحرام يكون من صغريات الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لأنه امتنع بنفسه عن امتثال النهي بسوء اختياره فيوافق بمذهب صاحب الكفاية ، وهو أنه ليس بمأمور به ولا منهيّ عنه لكونه لغوا وعبثا لكن يجري عليه حكم المعصية عقابا ، فنقول هذا بالنسبة إلى الكون الذي قبل حال الخروج ، وأما بالنسبة إلى الكون الذي يتحقق في ضمن الخروج لا يكون منهيّا عنه بوجه من الوجوه في زمان من الأزمنة بل الواجب في جميع حالات الوجوب عدم التصرّف في مال الغير وردّه إلى صاحبه شرعا وعقلا ، فيكون مأمورا به فقط ويجري حكم المعصية.