يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها سواء كان أفرادها موجودة أو مقدّرة أو معدومة.
«الوجه الثالث» : تلاحظ القضيّة الخارجيّة وهي ما حكم فيها على نفس الأفراد الخارجيّة ابتداء فتكون كلّية الطبيعة صوريّة لا حقيقيّة كما إذا قال : أكرم كلّما في الدار ، أو كل من في العسكر قتل ، ويمكن أن يكون ملاكه مختلفا في الأفراد بأن يكون ملاك الإكرام والقتل غير ملاك الآخر ، وعلّة الإكرام والقتل مختلفة فلا تكون الطبيعة مرآة لأفرادها فتكون القضيّة الإفراديّة العموم والخصوص متناقضين يعني التخصص في القضايا الخارجيّة الإفراديّة لأن مسبب العموم فيه إنما هي الافراد دون العناوين كأكرم زيدا ، ولا تكرم زيدا بخلافه في القضايا الحقيقيّة ، فانّ التخصيص فيها يكون عنوانيّا وموجبا لتقيّد مصبّ العموم تقييدا وجوديّا ، ولا يكون بينهما المناقضة ، فالتخصيص بالعنوان مثل قولنا : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق منهم فانّ المراد من قوله : أكرم العلماء إلا الفسّاق في الواقع وفي عالم الثبوت العالم المخصص والباقي بعد التخصيص فلا يكون بين العام والخاص مناقضة لعدم كون الخاص مرادا للآمر ، ولم نجد في القضايا الحقيقيّة الواردة في الشريعة ما يكون التخصيص فيه إفراديّا إلا في مورد واحد وهو رفع الحدّ عمّن أقرّ عند أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ باللواط ، والقضيّة مشهورة.
أقول :
إنه ليس بتخصيص بل انه عفو ، ثم إنه ليس لنا حكم على نحو القضايا الخارجيّة في الأحكام الشرعيّة ثبوتا حتى يحتاج إلى كلّية الكبرى