العموم سياقيّا كالنكرة الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس ، فانّ العموم في جميع هذه الأقسام يكون على نحو العموم الاستغراقي ، فلا يحل على المجموعي إلا إذا قامت قرينة على ذلك ، وهذا الأصل من الظهور عند الشكّ في مقابل من يدّعي أن مقتضى الأصل الأولى العموم المجموعي ، وانه قد وقع موضوعا لحكم في جميع العمومات المذكورة في مقام الشكّ يرجع إلى الاستغراقي والعموم الشمولي ، فانّ الكلّ وإن لم يصدق في كل واحد من أفراده إلا أنها تؤخذ في الموضوع مرآة لسراية الحكم إلى كل واحد وإن كان كلمة كل تستعمل في مورد العموم المجموعي إلا أنها تحتاج إلى عناية زائدة لما عرفت.
وأما العموم المستفاد الجمع المحلّى «باللام» وما يلحقه من الأسماء المتضمّنة للمعاني الحرفيّة فقد يتوهّم أن ظاهره يقتضي المجموعي لأن دخول اللام هو الجمع ، فانّ مثل زيدون أو علما لا ينطبق على كل جماعة من الثلاثة وما فوقها وغاية ما يستفاد من اللام يوجد هو أقصى مراتب الجمع التي ينطوي فيه جميع المراتب مع حفظ معنى الجمعيّة ، ، فلا يوجد معنى في المدخول كان فاقدا له وهو أقصى المراتب كما هو الشأن في جميع المعاني الحرفيّة التي يوجد معنى في الغير ، وذلك يقتضي العموم المجموعي لا الاستغراقي.
وأجاب عنه النائيني ـ قدسسره ـ وهو أن أداة العموم من ألف ولام إن كان نفس الجمع بحيث كان ورود أداة العموم متأخّرا عن ورود أداة الجمع من ألف والتاء والواو والنون على المفرد لكان للتوهّم المذكور مجال ولكن كيف يمكن إثبات ذلك بل ورد أداة العموم وأداة الجمع