إليه ، وتبعه عليه النائيني ـ قدسسره ـ في وجود الثمرة ، وقال : انّ الثمرة تظهر في حجّية ظهور الخطاب المشافهيّة وصحّة التمسّك بها في حقهما لعدم كونهم مخاطبين فيما تضمّنه ذلك الخطاب بل بقاعدة الاشتراك بخلافه على الشمول لا يحتاج عليها فيشمل بعموم الخطاب على الغائب والمعدوم ، ولو مع اختلاف الصنف.
وثانيهما : انه يشترط في اشتراكهما في الحكم اتّحاد الصنفين والإجماع باشتراكهما على تقدير الاتحاد في الصنف والأدلّة القائمة على الاشتراك غير الإجماع يمكن أن تكون محمولا على تقدير الاتحاد ، فلا إجماع عليه على تقدير الاختلاف في الصنف ، فوجوب صلاة الجمعة على الحاضرين لا يدلّ وجوبها على الغائبين لاحتمال اختلاف الصنف بأن كان وجوبه مشروطا بحضور السلطان أو نائبه الخاص المفقود ذلك الشرط في حقّ غير المشافهين ولا وجه للتمسّك باطلاق الآية بعد احتمال اختلاف الصنف.
واعترض عليه : أنه لا مدخليّة في اشتراكهم في الأحكام الاتحاد بينهما مما لم يحده قلم ولا حيط ببيانه رقم واحتمال مدخليّة كون الحاضرين في عصر النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ أو صلاتهم خلفه ، وأمثال ذلك لكونهم في المدينة في الأحكام مما عدّ أساس الشريعة.
فنقول : قد عرفت فيما تقدّم من بطلان اختلاف المشافهين والغائبين في التكليف بالإطلاق والتقيّد ومجرّد وجدان الحاضرين للشرط وهو الحضور لا يكفي في تقيّد الإطلاق بالنسبة إلى الغائب ، ومنه