يستكشف عدم مدخليّة الحضور في حقّهم لأن المفروض اتحاد التكليف في جميع الأمّة.
ومما ذكرنا علم أنه لا يرد على قاعدة الاشتراك من لزوم انهدام أساس الشريعة كما أفاده ذلك المحقق القمّي ، أما إذا كان الخطاب مصدرا بأداة الخطاب قد عرفت تفصيلا من اختلاف الأقوال والإشكال فيه ليس فيه أصل يرجع إليه عند الشكّ بأنّ إطلاق الحكم هل هو مقيّد بالمشافهين أم لا؟ إذ موارد الشكّ على أقسام :
(الأول):
أن يكون الشكّ في كيفيّة تعلّق الحكم لغير المشافهين بأنه هل هو مقيّد بالحاضرين أو أنه مطلق كما قررناه في الثمرة الثانية ، وحينئذ لا بدّ من رفع الشكّ إما بالتمسّك باطلاق الخطاب ثم التمسّك إلى دليل الاشتراك فانّ مجرّد عدم التقيّد الإطلاق لا يقتضي ثبوت الحكم للمشافهين على تقدير عدم الثبوت لعدم ثبوت الحكم بالتمسّك بالإطلاق فقط ، بل يحتاج إلى دليل الاشتراك فيه أيضا ، وأما التمسّك بأصالة البراءة عند الشكّ بين الاشتراط ـ الحضور ـ وعدمه ، وحيث كان الأصل الاشتراط فلا يبقى مورد لأدلّة الاشتراك.
(الثاني):
أن يكون الشكّ في مدّة الحكم بأنه هل يختصّ بزمان الحاضرين أو أنه مستمرّ إلى الأزمنة المتأخّرة ، فمرجع الشكّ في بقاء الحكم إلى الزمان