المتأخّر أو ارتفاعه بطروّ النسخ أو بعدم وجود المقتضى واقعا ، فلا بدّ من التمسّك بالاستصحاب ولا وجه للاعتماد على البراءة لحكومته عليها.
ولا يكفي مجرّد الاستصحاب بل لا بدّ من التمسّك بأدلّة الاشتراك إذ المفروض من اختصاص الخطاب ، نعم ؛ يكفي الخطاب في غير المصدّر بالخطاب كما انه لا يكفي مجرّد الاشتراك أيضا إذ على تقدير النسخ لا مصرّح للاشتراك.
(الثالث):
أن يكون الشكّ بأنه هل الحكم يخصّ المشافهين ولا مدخليّة للوصف والعنوان ولا زمان كما انّ للوصف احتمال مدخليّته في القسم الأول ، فان أمكن رفع الشكّ بالتمسّك بدليل لفظيّ كالإطلاق ونحوه فهو ويحتاج إلى دليل الاشتراك أيضا على تقدير عدم الشمول وإلا فيمكن التمسّك فيه بأدلّة الاشتراك وانها كاشفة عن اتّحاد العنوان.
وقد ظهر مما ذكرنا الحكم الثابت بالدليل اللبّي ، وأما الأخبار الدالّة على تساوي جميع الأمّة في الحكم فلا بدّ بالتمسّك بها الظاهر منها إثبات التعميم من جهة الزمان كما فرضنا في القسم الثاني كما يظهر ذلك من قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ، ثم انه إذا ثبت الحكم في حق الرجال والنساء ولم يدل دليل على التعميم فهل الأصل العموم؟ وجهان بل قولان : فعن المقدّس الأردبيلي والمحقق الخوانساري يعم ، بل