الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو آخر منه ، وليس تلك الأنحاء مما يقصد ابتداء مثل قصد العموم والخصوص وذلك ظاهر لمن تدبّر وأنصف من نفسه ، وبذلك يمكن القول بأنّ المسألة نظيرة لما تقدّم من المجازات المشهورة وورود الأمر عقيب الحظر ، وعلى ذلك التقدير يمكن الاستدلال بأصالة الحقيقة ، وما لم يعلم بالقرينة ولا يعارض الأصل بالمضمر فانه تابع لجريان الأصل وعدمه ولكنّه ليس في محلّه لأن أصالة الحقيقة إنما هي تعتبر من جهة الظهور النوعي ، وقد عرفت إمكان منع إفادة الأصل كذلك نوعا في المقام لاحتمال ما يصلح لأن يكون قرينة. لا يقال : بجريان أصالة عدم القرينة.
فانه يقال : بأنه لا يجري الاستصحاب لعدم العلم بالحالة لأنه متى علمت فانّ ذلك الشيء المجمل يكون لم يكن قرينة حتى يستصحب وإن كان الحكم بالعدم عند الشكّ في الوجود ولم يعلم الحالة السابقة ، فلا دليل على اعتباره ليصحّ التمسّك بأصالة عدم وجود القرينة في الكلام بواسطة العلم قبل التكلّم أو بأصالة عدم التعويل عليها إلا أنهما لا يجدي بأنّ لعدم حصول النصّ النوعي والأقوى بالقواعد في المقام التوقّف لأنّ الشكّ في الاستخدام إنما هو تابع للشكّ في العموم بعدم الاعتماد على أصالة الحقيقة في مثل المقام.
ثم ذكر بعض الأجلّة إيرادا في ترجيح التصرّف في الضمير بالاستخدام ، فقال : انّ الدليل الدال على عدم الثبوت الحكم المتعلّق بالضمير لجميع أفراده من مرجعه إنما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع