من حيث هي هي ، ولا يوجب المطلق مما لا يقيّد فيه كما في جنس الأجناس ، إذ لا فرق قطعا بين الإجمال والتفصيل ، كما لا يخفى.
وأما الماهيّة الملحوظة صحّ التشخيص وإن كان على وجه الإبهام كما في النكرة الظاهر عدم انطباق هذا الحدّ على ولا يمكن إدراجها تحته إلا بتكلف فاسد ، فالإنصاف انّ الحدين كلاهما قاصران عن بيان ما هو المراد من المطلق كما يظهر من تضاعيف كلماتهم ومطاوى موارد الإطلاق والحدّ الأول لا يصدق على اللفظ الدال على الماهيّة المطلقة كاسم الجنس كالحيوان والفرس والحجر وغير ذلك مع انه من أفراده.
والثاني لا يصدق على النكرة مع انّ القوم قد عاملوا مع كل واحد منهما معاملة المطلق وأجروا عليه أحكامها من غير فرق بينهما ، ولا يبعد أن نعرّف المطلق بما هو المستفاد من اللغة وفاقا للشيخ ـ قدسسره ـ فانّ المطلق في اللغة ما أرسل عنانه فيشمل الماهيّة المطلقة والنكرة يكون المقيّد بخلاف الإرسال فهو لم يرسل عنانه سواء كان مطلقا ومرسلا من الأول ثم لحقه التقيّد فأخذ عنانه وقلّ انتشاره مثل رقبة مؤمنة لا من حيث إطلاقه وإرساله بل بلحاظ التقيّد أو لم يكن مرسلا من أول الأمر كالأعلام الشخصيّة ونحوها ولكن الإطلاق على الأعلام الشخصيّة من قبيل ضيق فم الركية ، وهذا الاستعمال في غاية الشيوع بينهم ولا يرد على المطلق أسماء العدد فانها لا إرسال كما هو الظاهر ، فيقال : «أرسلت الدابّة أطلقها» ومنه الإطلاق فيما إذا تحقق الإرسال.