وإذا شككنا في أحد الأمرين لا يحكم أيضا بالبراءة والشياع إلا أن يكون هناك ما يوجب ارتفاع الشكّ من أصل أو دليل كما لو علمنا بعدم التقيّد مع الشكّ فيه مع وروده في مقام البيان.
ولا ينبغي الإشكال في أداة التخيير والشياع إذ لولاه إما أن يراد منه البعض المعيّن أو جميع الأفراد ، وكل واحد منهما خلاف الفرض لما عرفت من العلم بعدم التقيّد ، فلا بدّ أن يراد منه التخيّر.
فان قلت : يكفي في إثبات التخيّر والشياع استواء نسبة الهيئة الغير ملحوظة بشيء من الاعتبارات إلى جميع أفراده ، فلا حاجة إلى إحراز كون المتكلّم في صدد البيان لتمام المراد ، كما صرّح بذلك جماعة منهم بعض الأفاضل.
قلت : لو لا كونه في مقام البيان لا يجدي ذلك في إفادة التخيّر إذ استواء نسبة لا ينافي أن يكون المتكلّم في مقام البيان في بعض المراد ، وقد علم إفادة الشياع في ذلك المقام.
نعم ؛ يفيد ذلك بعد إحراز كونه في صدد بيان تمام المراد فيحكم العقل بحصول الامتثال بالنسبة إلى كل الأفراد المتساوية في صدق الماهيّة عليها.
وأما إذا شكّ في أحد الأمرين فانّ الشكّ في ورود المقيّد ، فبأصالة عدم ورود المقيّد المعمولة عند أرباب اللسان يستكشف عدم التقيّد.