(الثالث):
اللابشرط العرضي الراجع إلى باب المشتق وله جهتان ؛ تارة يلاحظ بالنسبة إلى ذاته في باب الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة والفرق بين المشتق ومبدئه الاشتقاقي والمراد بشرط هو لحاظ شيء بشرط لا عمّا تجديه لحاظ الجنس بشرط عدم اتحادها مع الجنس وهما بهذا الاعتبار بيان عن الحمل وتارة يلاحظ الربط ويتحد مع موضوعه وهو اللابشرط غير آبيين عن الحمل يصحّ حمل أحدهما على الآخر وحملها على ثالث.
وكيف كان إذا علمت انّ الشياع والسريان ليسا جزءان للموضوع له سواء كان معنى اللفظ نكرة أو اسم جنس لا بدّ من إثباتهما إلى التماس دليل آخر غير اللفظ ، فنقول : انه موقوف على أمرين :
أحدهما : انتفاء ما يوجب التقيّد داخلا أو خارجا.
الثاني : كون اللفظ وارد في مقام البيان لتمام المراد ، وعند ذلك يفيد معنى اللفظ الشياع والسريان.
وإذا علمنا انتفاء أحد الأمرين فيما إذا دلّ الدليل على تقدير المطلق أو علمنا انّ المتكلّم ليس في مقام البيان لا وجه للأخذ بالإطلاق لارتفاع مقتضى الإطلاق ولا لوجود المانع عنه ، وإن كان الدليل الدال على التقيّد أيضا يكفي في رفع ذلك الاحتمال ، ولا يعارض بأصالة الحقيقة في المطلق أو التقيّد لا يوجب التجوّز إنما حمل على الإطلاق والإرسال بواسطة عدم الدليل ، فالإطلاق بمنزلة الأصول العمليّة في قبال الدليل وانّ معدودا في عداد الأدلّة دون الأصول فكأنه برزخ بينهما.