لم يعلم أنها في ثبوت فيه عذرة ما لم يؤكل لحمه من جهة النجاسة ، ويستدلّ بها على صحّة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند عدم العلم بها إذا كانت النجاسة من عدم الانفكاك بينهما على هذا التقدير ، فلو حمل على الإطلاق على الجهة التي ورد في بيانها لزم إلغائه بالمرّة ومثله أيضا أنه سئل الإمام ـ عليهالسلام ـ عن الكافر إذا وقع في البئر ومات فيها؟ قال : ينزح سبعون دلو ، فانه وإن ورد من جهة النجاسة من حيث أنه كافر لكن النجاسة الحادثة بالموت فيكون ملازما نظرا إلى الإطلاق لا يمكن أن يكون أزيد منها وإلا لغي الكلام ويبقى بلا مورد.
ومنها : ما ورد من طهارة سؤر الهرّة حيث انّ الغالب عدم خلوّ موضع السؤر عن النجاسة فيحكم بكون السؤر طاهرا مطلقا ، ولو كان قبل الملاقاة ملاقيا بالنجاسة بل ذلك هو العمدة في اتّكالهم على طهارة الحيوان بزوال النجاسة فراجع.
ومثله في الاستدلال بعموم البراءة الواردة في الشبهة الموضوعيّة البدويّة على حلّية أطراف الشبهة الغير المحصورة لعدم انفكاك هذه الجهة في الأغلب عنها ، فلو لم يدل على هذه الجهة تبقى تلك العمومات عادم الموارد لأن النادر كالمعدوم.