التي لم يرد المطلق في إثباتها وفاقا للشيخ ـ رحمهالله ـ ولو أفتى مجتهد مقلّده بجواز الصلاة في قلنسوة نجسة فلا يجوز التمسّك بجواز الصلاة فيها إذا كانت مغصوبة ، ولا يستدل على طهارة موضع عضّ الكلب باطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) مع وروده في مقام البيان للحلّية ولا ربط بجهة الطهارة والنجاسة.
نعم ؛ من لا يرى أن جهة العموم في المطلق هو ما ذكرنا ، بل العموم عنده وضعيّ مثل من ذهب إلى أن وجه العموم هو استواء النسبة الماهيّة الملحوظة بنفسها إلى جميع الأفراد من غير حاجة إلى إحراز مقام البيان وإن كان قابلا بخروج الشيوع عمّ المعنى كما هو ظاهر من بعض ، ويشهد بما ذكرنا بالمراجعة إلى المحاورات العرفيّة وموارد الإطلاق المطلق ، فانه أقوى شاهد. ثم انّ وروده في مقام بيان الحكم الآخر قد يكون واضحا جليّا ، وقد لا يكون كذلك فيحصل به الشكّ ، فهل يحكم بوروده في مقام بيان الحكم من جميع الجهات أو من الجهة المشكوك فيها وجهان متباينان على دعوى الغلبة وفي كل منهما مجال الكلام واسع.
تذنيب :
قد عرفت انّ حمل المطلق على إطلاقه أن يكون في مقام البيان في تلك الجهة التي ورد في بيانها ، ولا يسري إلى الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها إنما هو إذا لم تكن جهة أخرى ملازمة عقليّة أو عاديّة أو شرعيّة للجهة التي ورد في مقام بيانها مثل ما ورد في صحّة الصلاة إذ