تفريع :
إذا قام إجماع أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى شايع للفرد النادر ، فهل يوجب ذلك الحكم باطلاقه للفرد النادر الذي يكون منصرفا بالنسبة إليها أو لا؟ ، فيقتصر على ثبوت الحكم للفرد النادر بدليل خاص ويؤخذ بالانصراف في الجهات الباقية وجهان.
فالمشهور أنه لا إطلاق لتقييده بالانصراف فلا يوجب ثبوت الحكم للفرد النادر من حيث الإطلاق ، بل ثبوت الحكم له بالخصوص فينصرف قوله : «اغتسل للجنابة» وأمثاله إلى ما يحصل بالماء المطلق فلا يجوز التطهير بالمضاف لكونه مقيّدا بالانصراف ونسب إلى الشريف المرتضى لجواز التطهير بالمضاف كما انه من الأفراد النادرة وكذلك الغسل بماء الكبريت ونحوه من الأفراد النادرة أيضا لثبوت الحكم المنصرف إلى الشائع للفرد النادر يوجب ثبوته له باطلاقه من جميع الجهات والإجماع على جواز التطهير بأمثال ماء الكبريت وبذلك يستكشف عن كون المراد هو المطلق على وجه الإطلاق.
ومما ذكرنا يظهر أن السيّد حكم بالإطلاق في ذلك المورد الخاص لا مطلقا ، وهو في محلّه ، وانّ السببيّة المذكورة إليه لا دليل عليها.
(الشرط الثاني):
في حمل المطلق على إطلاقه من أيّ جهة من الجهات أن يكون المتكلّم في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها ، فيمسك بالإطلاق في الجهة