ومنها : أن يكون الانصراف المطلق إلى أفراده الشائعة موجبا لاستقرار الشكّ واستمراره على وجه لا يزول بالتأمّل والنظر كالشكّ الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدّا يمكن معها التصرّف إلا أنه في المجاز محكوم بارادة الحقيقة نظرا إلى أصالتها وفي مقام محكوما بالإجمال نظرا إلى أن الحكم بالإطلاق مما لا قاضي به على المختار فلأن بعد احتمال البيان قويّا لا ضير في ترك الإطلاق به ولا يجري أصالة الحقيقة ، وأما على المجازيّة فلأن شيوع هذا المجاز هو الفارق بينه وبين غيره عدم جريان أصالة الحقيقة عند احتماله.
ومنها : بلوغ الشيوع حدّ الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة إلا أنه يحكم بالمجاز بالتوقّف وبالتقيّد في المقام اما على المختار فلما عرفت من صلاحيّة البيان وبعد وجود ما يصلح له لا يحكم العقل بالإطلاق من غير فرق بين القرينة الداخليّة ، أعني الشيوع وغيرها.
ومنها : بلوغ الشيوع وغيرها حدّ الاشتراك ثم النقل ثم انّ الانصراف كما يختلف مراتبه كما عرفت كذلك يختلف مراتبه لأنه بمنزلة التقيّد ، فيستقلّ بل هو هو بعينه إلا أن المقيّد هنا لبّي ، فقد يكون اللفظ من أحد الجهات متصرّفا من جهة أخرى مطلقا ، ويلحق لكل جهة حكمها من دون سراية إلى الأخرى ، ولو شكّ في بلوغ حدّ إلا يؤخذ معه بالإطلاق ففي الأخذ به أو عدمه وجهان ، بل قولان ، ولعل الأول أقرب لعدم العلم ، ولا ما يقوم مقامه من أصل ونحوه بالبيان ، فاعتبار المتكلّم على ذلك نسخ ولا رفع له من حكم العرف بالبيان فتأمّل.