في مقام بيان تمام المراد.
وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقيّد يعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى تستلزم تصرّفا فلا تعارض بالتصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب بعد ما كان المراد من المطلق هو المقيّد فيحمل عليه ، فلا حاجة بحمله على الاستحباب وعلى المشهور لا يعارض أيضا بغلبة هذا المجاز على أقرانه وعلى تقدير التساوي فالحكم هو الإجمال على المشهور ولا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل عند دوران الأمر بين المطلق والمقيّد من تحكيم البراءة أو الاشتغال على الخلاف المفروض منهم والعجب من المحقق القمّي ـ رحمهالله ـ حيث حكم بالبراءة عند دوران الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة ، ويظهر منه الاشتغال في المقام.
ومما ذكرنا يظهر عدّ استقامة ما يحتجّ على الحمل بالاحتياط فانه بعد كونه مختلفا فيه ليس حملا بل هو حمل في العمل كما لا يخفى.
وقد ذهب شيخنا إليها إلى أن وجه الحمل هو اعتبار مفهوم الوصف في قبال المطلق ولذلك أورد عليهم التناقض وهو ليس في محلّه إذ بعد النقض باللقب وعدّ هذا القسم في المثبتين يرد عليه التنافي إنما هو بواسطة اتّحاد التكليف والمفهوم لا يورث التنافي لأن المستفاد منه نفي وجوب الفعل غير محل الوصف وهو لا ينافي وجوبه تخيّرا كما هو قضيّة الأمر بالمطلق ولو سلّم أن المستفاد منه هو نفي سنخ الوجوب مطلقا واللام هو التعارض لكونها ظاهرين.