ولا وجه للترجيح بينهما من دون مرجّح ، ولو التزمنا ثبوت المفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة فيما ذكرنا من أن المستفاد من المفهوم ليس إلا نفي الوجوب العيني يكون أقوى ، وقد فصّلنا ذلك في مباحث المفهوم فراجع.
ثم انه قد عرفت على الانصراف يكون المطلق كالتقيّد اللفظى إذا أمر المولى بالتيمم ينصرف المسح بباطن اليد فلا يصحّ التيمم لو وقع بظاهرها لا في حال الاضطرار فيحتاج في إثبات الحكم بظاهر اليد مع تعذّر المسح بباطنها فيشكل التمسّك بالإطلاق في ظاهر اليد مع تعذّره بباطنها ومع ذلك فقد تراهم يتمسّكون بنفس الإطلاق عند تعذّره بباطنها لإثبات الحكم بظاهر اليد.
فنقول في دفع الإشكال فانّ المطلق ليس بمجمل عندهم بأنهم يعاملون معه معاملة الدليل ، فانّ للاطلاق حالات متعددة فاذا قيّد في حال لا يستلزم تقيّد المطلق بحال آخر فيصحّ التمسّك بالإطلاق في جهة أخرى كأن نقول : انّ المسح في آية التيمم إنما هو محكوم بالإطلاق بالنسبة إلى ما يقع به من الظاهر والباطن وانصرافه إلى أحد فرديه في حالة خاصّة وهي حالة الاختيار لا يقضى انصرافه إلى أحد فرديه في حالة خاصّة وهي حالة لا يقتضي انصرافه إلى الآخر فيصحّ التعويل بالإطلاق فيها كما عرفت في قولك رقبة تارة تلاحظ من جهة الإيمان والكفر ، وأخرى من جهة حال الاضطرار والاختيار وفرضنا أن الرقبة قد قيّدت بالإيمان في أحد الحالين فقط فلا بدّ من الأخذ بالإطلاق في غير تلك الحالة.