ثم انه يشكل التمسّك بالإطلاق في المقام على القول بالمجاز فانه قد عرفت أنه أخذ السراية والشياع جزءان للموضوع له فيوجب التقيّد مجازيّة المطلق وحينئذ فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق على هذا القول في الفرد الغير الشائع بعد تعذّر الفرد الشائع.
والجواب عن الإشكال أنه لا فرق بينهما ، والوجه في ذلك انّ المتكلّم بالإطلاق قبل ورود التقيّد يلاحظ الشياع والسراية من الأول ويلاحظ عدم ورود التقيّد والسريان مع كونه في مقام البيان وحينئذ يصحّ التمسّك بالإطلاق على القول بالمجازيّة.
وعلى القول بأن التقيّد لا يوجب مجاز المطلق بالتمسّك بالإطلاق واضح فانه لم يلاحظ السراية والشياع جزءان للموضوع له فانهما خارجان عن الوضع فانه وضع لمعنى اللابشرطيّة من الأول قبل التقيّد على وجه الإهمال وبعد تعذّر القيد لا يعقل أن ينقلب المعنى عمّا كان عليه من الإهمال فلا يوجب القيد من جهة تقيّد الإطلاق في الجهات الآخر حتى لا يصحّ التمسّك بالإطلاق في أفراده الأخر بل انّ التقيّد في جهة أخرى فيمسك بالإطلاق في الجهات الأخر ، فلا وجه للفرق بين المذهبين في ورود الإشكال ودفعه.
نعم ؛ في المقام إشكال آخر وهو أنه يحتمل فيه الفرق بينهما ويظهر منهم في كثير من الموارد باختلاف حكم العاجز والقادر ، فيجب على القادر الإتيان بالسورة ، ويسقط عن العاجز.
فعلى المختار يصحّ التمسّك بالمطلق بالمطلق بضميمة قوله : «الميسور