لا يسقط بالمعسور» فانّ المطلق هو نفس المعنى وله بيانان :
أحدهما : المقيّد.
وثانيهما : قوله : الميسور بالنسبة إلى الحالين ولا ضير فيه بوجه لعدم اختلاف أحواله وطوريه كما قدّمنا ، فعلى القول بالمشهور من القول بالمجازيّة تكون الصلاة في قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ).
ومستعملة في التقيّد بخصوصها ، فاذا فرضنا تعذّر القيد ، ولا وجه للتمسّك بالإطلاق إثبات الصلاة بدون القيد للعاجز ولو بضميمة الميسور لا يسقط بالمعسور ، فانّ ذلك لا يصلح وجها لتشريع وجوب الميسور بعد تعذّر المقيّد لإرادة وجوبه من الدليل الأول لا يستلزم استعمال المطلق تارة في المقيّد ، وأخرى في المطلق على وجه الترتيب ، فالإطلاق ليس في عرض المقيّد ، بل إنما هو مترتّب على انتفاء المقيّد ، وهذا موقوف على استعمال جديد وإنشاء لفظ آخر غير اللفظ المنشأ وإن قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعيّن أيضا لأنهما إنما يكون أحدهما في عرض الآخر على تقدير جوازه.
وقد يظهر مما ذكرنا أيضا عدم الفرق بين الواجب والمستحب في حمل المطلق على المقيّد ، ويظهر الفرق على القول المشهور القائلين بمجازيّة المطلق بالمقيّد لأن ظاهر اللفظ عندهم في تعدد المطلق والمقيد وعدم الاتحاد ، ومعه يتحقق عدم التنافي فلا يقتضي الحمل بخلافه على المختار فانّ الأصل قاض بالاتحاد ومعه يحقق التنافي يقتضي الحمل.