ويجب عدم عتق الرقبة المؤمنة» ، وإذا كان النفي والإثبات مستفادين من نفس الحكم كقولك : «اعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة» ، وفي المثالين الآخرين لا فرق بين كون العموم والخصوص فيهما بين الفعلين أو بين المتعلّقين كما فيما نحن فيه.
وإن قلنا بأن النهي يقتضي الفساد فلا بدّ من التقييد لدلالته على عدم حصول المطلق بالإتيان بالمقيّد فيقدّم عدم إتيان المقيّد على ما أفاده الأمر بالمطلق لأن عدم الإتيان بالمقيّد بيان للأمر بالمطلق وإن قلنا بأنّ النفي لا يقتضي الفساد ، فعلى القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي يجب التقيّد ، وعلى القول بالجواز لا وجه على التقيّد فالعمل بالمقيّد لامتثال الأمر بالمطلق إلا أنه كان عاصيا من حيث انّ المقيّد كونه منهيّا عنه لم يذهب إليه من قال بجوازه.
ولعلّه ما تخيّله بعض المجوّزين من أن الجواز العقلي لا ينافي التقيّد العرفي ، وقد عرفت فساده بما لا مزيد في محلّه.
ومما ذكرنا يظهر اختلافهم في مسألة النهي واتّفاقهم حسب أنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن اقتضاء الفساد ، فالكلام هنا في إثبات الصغرى للمقام فتدبّر.
هذا إذا كان المطلق مغلوط المطلق مثبتا والمقيّد منفيّا ، وأما إذا كان المطلق منفيّا والمقيّد مثبتا بأن يقال : لا تعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة ، أو يقال : لا يجب عتق رقبة ، فان حملنا المنفي على الإهمال لا حمل ولا تقيّد لعدم ما يقتضي به وإن حملنا على الشياع والسراية ،