محلّه من أن التعارض لا يوجب التساقط ، ولا يكون كل منهما بيانا لقضاء العرف بالحمل ، ولا وجه للاجمال أيضا لعدم إطلاق أدلّة التخيّر في المتعارضين الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر.
«الرابعة» : كلّما تقدّم من أحكام العام والخاص من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وتخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا وموافقا ، وأحكام العام المخصص بالحمل مفهوما ومصداقا ، والمنفصل والمتّصل يجري في المطلق والمقيّد لاتّحاد الوجه في المقامين من دون تفاوت.
نعم ؛ ينبغي استثناء مقدار التخصص من بين الأحكام المذكورة في باب العام والخاص فانّ ذلك لا يجري في المطلق والمقيّد ، فانّ التقيّد مما لا حدّ له عندهم لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا وكثيرا ، ولعلّه مما لا كلام فيه أيضا عندهم ولا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتى إلى الواحد كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفيّة.
هذا تمام الكلام فيما أوردناه من مباحث المطلق والمقيّد وفاقا لبعض أعاظم الفن ، ولله الحمد ، وله المنّة علينا.