فالنادر خارج عن مدلوله ، فلا ينافي ثبوت الحكم له أو يثبت في المثبتين دون المنفيين لرجوعه فيهما إلى العموم ، فلا ينافي نفي الحكم عن فرد من أفراده والأوجه أن يقال : إن استظهرنا ورود المطلق في مقام البيان فلا وجه للحمل في المثبتين لأن ذلك يقتضي بالانصراف وبعد الانصراف لا ينافي ثبوت الحكم للفرد النادر ، فلا تعارض بينهما بخلاف ما إذا لم يكن المقيّد من النادر ، فانه على تقدير وروده في مقام البيان يتعارضان مع احتمال أن يكون بيان الفرد النادر علامة لملاحظة المتكلّم المطلق على وجه العموم أيضا نظير استثناء الفرد النادر دليل على العموم.
نعم ؛ ورود المقيّد في المقام ليس دليلا على عدم وروده في مقام البيان ، كما انه دليل عليه في غيره لئلا يلزم البداء ، وإن لم يستظهر فلا مانع من الحمل بل هو في محلّه لأنّ الفرد النادر ليس خارجا عن حقيقة المطلق فحمل أن يكون المراد من المطلق في الواقع وكذلك الكلام في المنفيين ، وأما المختلفين كما عرفت.
«الثالثة» : إذا ورد المطلق مقيّدان مستوعبان كأن يقال : «أعتق رقبة مؤمنة ، وأعتق رقبة كافرة» فهل يحكم بالإطلاق نظرا إلى تساويهما أو نظرا إلى إثباتهما للمطلق على وجه الإطلاق أو التخيّر من المقيّدين نظرا إلى العلم بالتقيّد مع التردد فيهما من دون ترجيح بينهما ، فلا بدّ من التخيّر أو يتوقّف نظرا إلى إجمال الدليل بواسطة تعارض البيانين وجوه الأوجه التخيّر إذ لا وجه للتساقط كما قرر في