المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلّق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل : «لا تضرب» إذ التخيّر فيه لا فائدة فيه ، كما لا يخفى ، فعند التحقيق لا يختلف الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ ، وإن اختلف بحسب حكم العقل من حيث الإفادة وعدمها في بعض دون بعض آخر.
وأما المختلفين فان كان النفي مطلقا فلا بدّ من التخصيص ، وإن كان المطلق مثبتا فلا بدّ من التقييد غاية الأمر يؤكّد الانصراف ولا ضير فيه.
(فوائد):
«الأولى» : انه إذا قال : «صلّ بالستر» بأن جعل المطلق بشرط شيء فيما ورد في مقام بيان الحكم الوضعي ثم جعل مقيّدا بشرط كالستر بغير الحرير فيها فبنى اشتراط كل منهما ، فلو لم يتمكّن من تحصيل المقيّد بحسب الأخذ بالشرط المطلق وليس ذلك من الحمل كما لا يخفى.
«الثانية» : إذا ورد مطلق ومقيّد بالفرد النادر مطلقا كقولك : «أعتق رقبة ذا دين» ، فهل يحمل المطلق على الفرد النادر مطلقا أو لا يحمل مطلقا أو التفصيل بين المنفيين والمثبتين وجوه إتيان الفرد النادر وكره هل يصلح لأن يستكشف منه ملاحظة المتكلّم مطلقا على وجه الإهمال مطلقا فيحمل أو لا يصلح لذلك نظرا لظهور المطلق في الشائع