ليسا جزءان للموضوع له على المختار سواء كان معنى اللفظ نكرة أو اسم جنس لا بدّ من إثباتهما إلى التماس دليل آخر غير اللفظ وهو موقوف على أمرين :
أحدهما : انتفاء ما يوجب التقيّد داخلا أو خارجا.
الثاني : كون المطلق واردا في مقام البيان لتمام المراد.
وإذا انتفى الأمرين وهو التقيّد وعدم كونه في مقام البيان لا وجه للأخذ بالإطلاق ، وحينئذ إن استظهرنا عدم ورود المطلق في مقام البيان لا وجه لعدم الحمل ، ولا نقول به ، ولا ضير فيه.
وإذا استظهرنا وروده في مقام البيان ، فالفرق إنما جاء من خصوص الحكم ، فالمحمول فانّ المحمولات مختلفة جدّا ، فتارة يكون ثبوت للموضوع على وجه التخيّر مقيّدا في مقام البيان كالوجوب فاثباته لما هو محمول له كالصلاة على وجه التخيير مما لا غائلة فيه ولا إشكال فيه في كونه مقيّدا ، كما يظهر بالرجوع إلى العرف ، وتارة يكون ثبوته له على وجه العموم مقيّدا ، وعلى وجه التخيّر لا يكون مقيّدا في مقام البيان وهو ينافي كونه في مقام البيان والإفادة ، فيصرف بحكم العادة والعقل إلى العموم مثل السببيّة والمانعيّة ونحوها من الأمور التي لا وجه للاخبار بثبوتها على وجه التخيّر والإجمال في مقام البيان من غير فرق في ذلك بين المذهبين لأن العموم الاستغراقي غير معنى اللفظ على المشهور أيضا.
هذا هو الوجه في فهم العرف من الخطابات المذكورة العموم أيضا ، ومنه يظهر الوجه في الثاني ، وهو المتيقّن في إفادة العموم فانّ