وقد يراد به نفي الفضيلة كقوله : «لا صلاة لجار المسجد» أو في الكمال كقوله : «لا صلاة بحاقن» ، ويفارق بأن النفي للفضيلة لا ينافي الإباحة في جميع العبادات بخلاف نفي الكمال فانه يضادّ الكراهة المغيّر في العبادة ، وقد يراد به نفي الوجوب كقوله : «لا اعادة إلا في خمس» ونفي جميع الآثار الشرعيّة أو بعضها على اختلافات المقامات كقوله : «لا رضاع بعد فطام» ـ فصال عن الأم ـ ، ولا يتم بعد احتلام ولا عمل إلا بالنيّة ، إلى غير ذلك من موارد الاستعمال.
(والتحقيق):
انّ هذا التركيب لا يقتضي الإجمال إذ لو قلنا باستفادة العدم المحمولي من الأداة أو قلنا بالاستفادة منها خصوص نفي الوجود لأن ساير المحمولات كالعلّة الظاهرة من الأداة فلا إشكال في عدم الإجمال ، وإن قلنا بأنّ المستفاد منها هي نفي المحمول ، ولو كان غير الوجود ، ولا وجه لدعوى ظهورها في نفي المحمول الوجودي ، فان علمنا بانتفاء الذات فلا إجمال قطعا ، وإن علمنا بقاء الذات فالعرف يساعد على نفي جميع آثاره.
ولعل ذلك ناش من ظهور الأداة في نفي المحمول الوجودي دون ساير المحمولات ، وبعد تعذّره للقطع ببقائه فالأقرب هو نفي جميع الآثار دونه في القرب نفي معظم الآثار وهو الصحّة في العبادات والفائدة في غيرها ثم نفي التماميّة ، فالناقص كالمعدوم ، ثم نفي الكمال فانه أبعد وعند الشكّ يحمل على نفي الوجود على تقدير ظهورها في