العرفية وأمضاها الشارع وإن لم يكون من المحمولات بالضميمة وعلى كل حال داخل في المتنازع فيه كما يشهد عن الإيضاح في باب الرضا في مسألة من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف فاش من كون المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدا أم لا لأنها خارجة عن الزوجية ، بارضاع الكبيرة الأولى فلا يصدق لكبيرة الثانية أمّ الزوجة بل يقال انها أمّ من كانت زوجة له في السابق ، ولو قلنا بأن المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدا تحرم المرضعة الثانية أيضا لانطباق أمّ الزوجة عليها حقيقة ثم ان المعبّر في المشتق المتنازع فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدا فان الذات في اسم الفاعل وغيره من التصرّفات باق مع مضيّ الضرب منه وكذلك ساير المشتق ، وعلى ذلك قد يشكل في اسم الزمان فان الذات بنفسه ينقضي وينصرم فليس الذات فيه باقيا فكيف يجري النزاع بأنه هل هو حقيقة ومجاز ، وحلّه هو أن الوضع فيه لمفهوم عام لا لشخصي حتى ينقضي وينصرم ، فالمفهوم عام باق مع انقضاء المبدا كما في مقتل الحسين ـ عليهالسلام ـ فانه عبارة عن يوم العاشر من المحرّم فان المقتل باق ويتجدد في كل سنة ، وقد انقضى عنه المبدا والقتل.
الخامس :
إن المراد من الحال في قولهم إن المشتق حقيقة في حال التلبّس وحال فعليّة المبدا وتحققه لا حال النطق المقابل للزمان الماضي والاستقبال فيصحّ أن يقال : زيد ضارب وإن كان ماضيا أو مستقبلا بالنسبة