منهما غير مربوط بمحل النزاع ، فان كلامهما ان المحمول الذي يكون بالضرورة والإمكان والفعلية ، هل يصحّ حمله على موضوع لم يتلبّس بالوصف العنواني في زمان من الأزمنة إلا أنه ممكن التلبّس أو أنه لا يصحّ إلا إذا تلبّس به في أحد الأزمنة ، فان الموضوع في قولنا : «كل كاتب متحرّك الأصابع» هو ما يمكن أن يكون كاتبا وإن لم يصدر منه الكتابة في زمان على رأي فارابي أو ما يتحقق منه الكتابة في أحد الأزمنة على رأي الشيخ وهذا كما ترى بعدم الربط فيما نحن فيه ، وهو المشتق حقيقة في حال التلبّس ومجاز في الاستقبال ، ومختلف فيه فيما انقضى عنه المبدا كلاهما راجع إلى صحّة الحمل في القضية إمكانا ، المقابل للامتناع.
السادس :
انه هل النزاع في المشتق فيما انقضى عنه المبدا راجع إلى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو المجازي بالعلاقة أو غلطا أو أنه راجع إلى التطبيق مع الانطباق يتّصف بالصدق وعدمه بالكذب ولا يتّصف بالحقيقة والمجاز فاذا انطبق مفهوم المشتق في ما انقضى عنه المبدا فيكون صادقا فيكون من مصاديقه الواقعي وإلا فيكون كاذبا ، ربما قيل بأن النزاع راجع إلى الثاني ، والتطبيق موقوف على معرفة الموضوع له للمشتق ، والكلام بعد في أصل المفهوم وما وضع له ، فكيف يكون في الصدق والتطبيق مع انه صدق المفهوم الكلّي على مصاديقه أمر واقعي تكويني دائر مدار الوجود والعدم ، فلا معنى لرجوع النزاع فيه إليه ، فلو علم معنى أن منقضى عنه المبدا من مصاديق الواقعي ، فصدقه تكويني وإلا فلا يصدق له ، فرجوع النزاع يكون إلى الأول بلا إشكال ، ورجوعه إلى