الثاني في غاية الغرابة والصدق وهو انطباق المفهوم لمصاديقه سواء كان حقيقيا أو مجازيا ، وإلا فكذب.
ثم ان التكلّم في الإطلاق والتطبيق إنما هو فيما إذا كان التطبيق مذكورا في الكلام صريحا كقولك : «زيد ضارب» وأما إذا لم يكن التطبيق مذكورا فيه صريحا سواء كان ضمنا كقولك : «رأيت ضاربا» حيث ان الرؤية لا بدّ أن تتعلّق بشخص ولم تكن مذكورة فيه ولو ضمنا كما في العناوين المشتقّة التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية كقوله ـ عليهالسلام ـ : «يكره البول تحت الشجرة المثمرة» أو : «تحرم أمّ الزوجة» ونحو ذلك ، فلا محالة أن يكون التكلّم فيه من حيث الحقيقة والمجاز وتعيّن ما هو الموضوع له لتلك العناوين ، فلا بدّ أن يكون النزاع في هذا في نفس المفهوم الإفرادي ، وحقيقة الضارب وأمّ الزوجة لا من حيث الانطباق والتطبيق والصدق والكذب ، ومثل هذه القضايا تكون خارجة عن موضوع كلامه ، مع ان عقد البحث في المشتق إنما هو لمعرفة مفاهيم تلك العناوين ، ليصحّ موضوع الحكم اما للاستعمال وهو عبارة عن إلقاء المعنى باللفظ وجعل اللفظ مرآة له ، فان كان ذلك هو ما وضع له اللفظ كالاستعمال على وجه الحقيقة مثل إطلاق الماء لمصاديقه ، كماء الفرات والدجلة وغير ذلك من أفراد الحقيقة ، وتكون نسبة إلى المصاديق نسبة للتواطي لم يكن الإطلاق بخصوصه الفردية بل المراد الطبيعة الموجودة في ضمنه وأخرى لا يكون الاستعمال على وجه الحقيقة بل عناية تعمّ ذلك الشيء نسبة المشكك لا التواطي والإطلاق على ماء الزاج والكبريت ونحوه ، وان ماء الزاج والكبريت وإن كان من أفراد الماء