أخذ موضوعا في القضيّة ليس ضروريّا باعتبار قيد الضحك ، وانّ ثبوت الإنسان المجرّد عن القيد للانسان ضروريّ لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ فالقضيّة باعتبار القيد لا تخرج عن كونها ممكنة ، لأن النتيجة تتبع أخس المقدّمات.
ثم قال :
وفيه نظر فانّ القيد إن كان ثابتا للمقيّد واقعا صدق الإيجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق «زيد كاتب» بالضرورة لكن يصدق «زيد كاتب» بالقوّة أو بالفعل بالضرورة.
وردّه النائيني ـ قدسسره ـ بأن كل من الإيراد والجواب من النظر ، أما الإيراد وهو أن الجزئي بما هو جزئي غير قابل للتقيّد لأن التقيّد يرد على الماهيّات الكلّية القابلة للتنويع بالقيود والأمور الجزئيّة غير قابلة للتنويع فلا يمكن أن يقيّد بقيد ، نعم الأمور الجزئية قابلة للتوصيف حيث انّ الجزئي يمكن أن يكون موصوفا بوصف في حال وبوصف آخر في حال آخر كما يقال : «زيد كاتب أو راكب في اليوم وجالس في الغد» ، وأما أخذ الركوب قيدا لزيد على وجه يكون متكثّرا للموضوع واقعا ، فهو غير معقول ، ومن هنا قالوا : انه لو قال : «بعتك هذا الكتاب» يكون المبيع هو الشخص المشار إليه ، كاتبا كان أو لم يكن غايته انه عند تخلّف الوصف يكون للمشتري الخيار بخلاف ما إذا قال «بعتك عبدا كاتبا» فانّ المبيع يكون مقيّد بالكتابة.
وإذا عرفت انّ الجزئي غير قابل للتقيّد وإن كان قابلا للتنويع إذا أخذ مصداق الشيء في مفهوم الضاحك مثلا ، فلا يمكن أن يكون