غشّوك ، وإن كانوا ارتئوا فقد قصّروا ، الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبيّ خطأ تعلّق بك. فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي. ففعل ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام (١).
وروي أنّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه الى عليّ عليهالسلام ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما فأقامتا على النزاع والاختلاف. فقال عليهالسلام عند ذلك : ائتوني بمنشار.
فقالت له الامرأتان ما تصنع به؟ فقال : أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه. فسكتت إحداهما وقالت الاخرى : الله الله يا بالحسن إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها.
فقال : الله اكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت. فاعترفت المرأة الاخرى بأنّ الحقّ مع صاحبتها والولد لها دونها. فسرّ عمر ودعا لأمير المؤمنين عليهالسلام بما فرّج عنه في القضاء (٢).
وروي عن يونس عن الحسن أنّ عمر اتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها.
فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : إن خاصمتك بكتاب الله عزّ وجلّ خصمتك ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ويقول : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) وإذا تمّمت المرأة الرضاع سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل ستّة أشهر.
فخلّى عمر سبيل المرأة وقال : لو لا عليّ لهلك عمر ، وثبت الحكم بذلك. فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم الى يومنا هذا (٣).
ومن ذلك أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، وزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها
__________________
(١) الإرشاد : ص ١٠٩ ط بصيرتي قم.
(٢) الإرشاد : ص ١١٠.
(٣) الإرشاد : ص ١١٠.