عن أبي عبدالله (ع) قال : ( الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ) (١).
وجاء في الوسائل (٢) ان المرأة اقرَّت عند أمير المؤمنين عليهالسلام بالزنا أربع مرَّات ، فأمر قنبر فنادى بالناس فاجتمعوا ، وقام أمير المؤمنين عليهالسلام ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن امامكم خارج بهذه المرأة الى هذا الظهر ، ليقيم عليها الحد انشاء الله ، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمَّا خرجتم وانتم متنكرون ، ومعكم أحجاركم ، لا يتعرف منكم أحد الى احد ، فانصرفوا الى منازلكم انشاء الله.
قال : ثم نزل ، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين متلثمين بعمائهم وبأرديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه الى الظهر بالكوفة فأمر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها.
ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الرِّكاب ثم وضع أصبعيه السبابتين في أذنيه ونادى باعلى صوته :
أيها الناس إن الله عهد الى نبيه صلىاللهعليهوآله عهداً عهده محمد صلىاللهعليهوآله الي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد.
قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهمالسلام. فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم.
__________________
(١) مباني تكملة المنهاج الصالحين لحجة الاسلام السيد الخوئي ـ ج ١ ـ ص ١٩٧.
(٢) كتاب وسائل الشيعة ـ للحر العاملي ـ ج ١٨ ـ ص ٣٤١.