الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج (١).
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجهٍ لا يصدق معه الاستنجاء (٢).
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم (٣). نعم ، الدم
______________________________________________________
أم لم يتغيّر به ، كما أن الطائفة الثانية دلت على نجاسة الماء المتغيّر كذلك سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل ، فتتعارضان بالإطلاق في مادّة الاجتماع ، والترجيح مع الطائفة الثانية لأن فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ... » (١) وبما أن دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق الطائفة الاولى لا محالة ، وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره بأوصاف النجس.
(١) بأن كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان المحل كذلك أو تنجس بشيء أصابه حال الاستنجاء ، والوجه في هذا الاشتراط هو أن أدلّة طهارة ماء الاستنجاء إنما تقتضي عدم انفعاله بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء ، وأمّا عدم انفعاله بوصول النجاسة إليه خارجاً فلم يقم عليه دليل ، فيشمله عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
(٢) هذا في الحقيقة مقوّم لصدق عنوان الاستنجاء وليس من أحد الشروط وإنما ذكروه تنبيهاً ، وحاصله اعتبار أن يكون الماء المستعمل مما يصدق عليه أنه ماء مستعمل في الاستنجاء الذي هو بمعنى غسل موضع الغائط المعبّر عنه بالنجو وهذا إنما يصدق فيما إذا لم يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد ، وأمّا إذا تجاوز عنه كما إذا كان مبتلى بالاسهال فأصاب الغائط فخذه أيضاً ، فلا يصدق على غسل الفخذ عنوان الاستنجاء بوجه فيبقى الماء تحت عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل ، ولعلّ هذا مما لا خلاف فيه.
(٣) بمعنى أنه كما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن لا تصل إليه نجاسة من
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٣٧ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١.