على الحائط مطهّراً في خصوص المخرجين دون غيرهما ، فالرواية مخالفة لجميع المذاهب فلا محيص من طرحها أو تأويلها. نعم ، هي على تقدير تماميتها سنداً كما هي كذلك ودلالة من جملة الأدلّة الدالّة على عدم منجسية المتنجس. ويأتي الكلام عليها في محلّه إن شاء الله تعالى.
وأمّا الرواية الثانية : فهي ضعيفة السند بغياث بن إبراهيم ، إذ لا يعمل على ما يتفرّد به من رواياته (١) ، هذا على أنّها مختصة بالبصاق والدم ، ولو فرض أنّها عامّة شاملة لغير الدم أيضاً عارضها ما نقله نفس غياث في رواية أُخرى له من أن البصاق لا يغسل به غير الدم (٢) وعليه فتكون الرواية أخص من المدعى ، فإنّ السيد يرى جواز الغسل بمطلق المضاف دون خصوص البصاق ، كما أنّه يرى المضاف مطهّراً من جميع النجاسات لا في خصوص الدم ، فعلى تقدير تمامية الرواية لا بدّ من الاقتصار على موردها وهو مطهّرية البصاق في خصوص إزالة الدم ، وهو ما ذكرناه من أخصية الدليل عن المدعى.
والمتحصل : أن ما ذهب إليه المشهور من عدم رافعية المضاف في شيء من الحدث والخبث هو الصحيح.
__________________
جميع الأحكام والمستحبات. فهذا هو الشوكاني قال في نيل الأوطار المجلد ١ ص ٩٤ قال أصحابنا : ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء إلاّ لعذر ، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى ، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره ، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض ، أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر ، وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ، ولا يحرك اليمنى ..
(١) هكذا ذكره المحقق قدسسره في المعتبر كما في الجزء الأوّل من الحدائق من الطبعة الأخيرة ص ٤٠٦ ، ولكن الحق انّ الرجل موثق قد وثقه النجاشي قدسسره [ ٣٠٥ / ٨٣٣ ] ، وكونه بتري المذهب لا ينافي وثاقته كما ان الظاهر أن موسى بن الحسن الواقع في سند الرواية هو موسى بن الحسن بن عامر الثقة لأنّه المعروف والمشهور ، وقد روى سعد عنه في عدّة مواضع ، إذن فالرواية موثقة.
(٢) الوسائل ١ : ٢٠٥ / أبواب الماء المضاف ب ٤ ح ١.