ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (١).
______________________________________________________
هذا فيما إذا ثبت أنه مما لا نفس له ، وكذا الحال فيما إذا شككنا في أنه من هذا القبيل أو من غيره ، لأن ما دلّ على نجاسة بول الطيور مخصص بما لا نفس له ، ومع الشك في أن الخفاش مما له نفس سائلة لا يمكن التمسك بعموم ذلك الدليل ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
نعم ، ورد في رواية داود الرقي أن بول الخفاش نجس (١) إلاّ أنها غير قابلة للاعتماد.
أمّا أوّلاً : فلضعف سندها.
وأمّا ثانياً : فلمعارضتها برواية غياث : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » (٢) وهي إما أرجح من رواية الرقي أو مساوية لها.
وأمّا ثالثاً : فلأن الخفاش ليست له نفس سائلة كما مر ، وقد قام الإجماع على طهارة بول ما لا نفس له ، ولا نحتمل تخصيصه بمثل هذه الرواية الضعيفة المتعارضة ومن ذهب إلى نجاسته فإنّما استند إلى أن له نفساً سائلة ، ولم يعلم استناده إلى تلك الرواية ، وبعد ما بيّنا أنه مما لا نفس له لا يبقى وجه لنجاسة شيء من بوله وخرئه.
(١) فإن إطلاق حسنة عبد الله بن سنان وعموم روايته الأُخرى كما يشمل غير المأكول بالذات كالسباع والمسوخ كذلك يشمل ما لا يؤكل لحمه بالعرض ، كما إذا كان جلاّلاً أو موطوء إنسان أو ارتضع من لبن خنزيرة إلى أن يشتد عظمه لأن موضوع الحكم بنجاسة البول في الروايتين إنما هو عنوان ما لا يؤكل لحمه ، ومتى ما صدق على شيء من الحيوانات الخارجية فلا محالة يحكم بنجاسة بوله.
ونظير هذا البحث يأتي في الصلاة أيضاً حيث إن موثقة ابن بكير (٣) دلّت على
__________________
(١) عن داود الرقي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ فقال : اغسل ثوبك » الوسائل ٣ : ٤١٢ / أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٤١٣ / أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥.
(٣) قال : « سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره