الصورة الثالثة : أن يكون الملاقي خارجاً والنجاسة باطنية كما في الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكون في الفم أو الإبرة النافذة في الجوف وشيشة الاحتقان والنوى الداخل فيه إلى غير ذلك من الأجسام الخارجية الملاقية لشيء من النجاسات المتكونة في الباطن ، وهذه الصورة على قسمين :
أحدهما : ما إذا كان الملاقي أعني النجاسة الداخلية كائنة في الجوف ، وغير محسوسة بإحدى الحواس كالنجاسة التي لاقاها النوى أو شيشة الاحتقان أو الإبرة وغيرها.
وثانيهما : ما إذا كان قابلاً للحس بإحدى الحواس كالدم المتكون في الفم أو في داخل الأنف وغيرهما.
أمّا القسم الأوّل : فلا إشكال في أن الجسم الخارجي الملاقي لشيء من النجاسات الداخلية طاهر ، لأنه لا دليل على نجاسة الدم في العروق أو البول والغائط في محلهما فضلاً عن أن يكون منجساً لملاقيه ، والأدلة الواردة في نجاسة الدم والبول والغائط مختصة بالدم الخارجي أو البول والغائط الخارجيين ، لأن أمره عليهالسلام بغسل ما يصيبه البول من البدن والثياب (١) لا يشمل لغير البول الخارجي ، فإن البول في الداخل لا يصيب الثياب أو البدن.
وكذلك ما دلّ على نجاسة الدم (٢) وكذا أمره عليهالسلام بالغسل في الغائط الذي
__________________
(١) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرتين » ورواية البزنطي ، قال : « سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرّتين » الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ١ ، ٧ وغيرهما من الأخبار.
(٢) كما في صحيحة زرارة ، قال : « قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن أُصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله ... » المروية في الوسائل ٣ : ٤٧٩ / أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٢.