حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم
______________________________________________________
المجتمع في الغدران وماء الغدير وغير ذلك من المياه البالغة كراً من دون أن تكون لها مادّة.
الطائفة الثالثة : ما دلّ على انفعال ماله مادّة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس ، وهي كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادّة » (١) وهي واردة في ماله مادّة وهو ظاهر ، وبهذه الطوائف الثلاث نبني على انفعال مطلق الماء إذا تغيّر بأحد أوصاف النجس.
__________________
فكل ذاك حرام أكله وشربه إلى أن قال : وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة ، إلاّ ما لا يمكن التحفّظ منه إلاّ بحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب ، ونجو البراغيث. وقال أبو حنيفة : أمّا البول فكله نجس سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلاّ أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض. فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس ، أو شاة أو بعير ، أو بقرة. أو غير ذلك لا ينجس الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة إلاّ أن يكون كثيراً فاحشاً فينجس وتعاد منه الصلاة أبداً. ولم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حداً ، وحده أبو يوسف بان يكون شبراً في شبر. قال : فلو بالت شاة في بئر تنجست وتنزح كلّها. قالوا : وأمّا بول الإنسان وما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ، ولا ينجس الثوب إلاّ أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي ، فإن كان كذلك نجس الثوب ، وأعيدت منه الصلاة أبداً ، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تعد منه الصلاة وأمّا الروث فإنّه سواء كلّه كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك. وإن كان في الثوب منه أو النعل ، أو الخف ، أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت الصلاة وأعادها أبداً وإن كان قدر الدرهم البغلي فأقلّ لم يضرّ شيئاً إلى أن قال : وأمّا بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه ، ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس. وقال مالك : بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نجس وبول ما يؤكل لحمه ونجوه طاهران. وقال داود : بول كل حيوان ونجوه أكل لحمه أو لم يؤكل فهو طاهر ، حاشا بول الإنسان ونجوه فقط ، فهما نجسان. وقال الشافعي : مثل قولنا الذي صدرناه به. راجع المجلد ١ ص ١٦ الفقه على المذاهب الأربعة.
(١) الوسائل ١ : ١٤١ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١٢ ، وص ١٧٢ ب ١٤ ح ٦.