الظنّية لا تفيد ثبوت مؤدّياتها في الواقع ظنّا ، فلم تثبت تلك الآثار واقعا في تلك الحال إلاّ على سبيل الظنّ ، ومن المعلوم المتّفق عليه حتّى منه ـ قدّس سرّه ـ أنّه يعتبر في الاستصحاب إحراز المستصحب في الزمان السابق على سبيل القطع ، ودعواه في المقام دونها خرط القتاد ، فإذا شكّ في ثبوتها في تلك الحال يكون (١) المورد مجرى لاستصحاب عدمها ، لا لاستصحاب وجودها كما ذكره ـ قدّس سرّه ـ.
وبالجملة : الّذي يريد استصحابه مردّد بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث ، فلا وجه لاستصحابه بوجه من الوجوه ، بل المتعيّن استصحاب عدمه ، كما عرفت ، هذا خلاصة الكلام في هذا المقام.
والتحقيق فيه ما أشرنا إليه في مطاوي الأجوبة عن القول الأوّل والثاني ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الثاني : قد عرفت عدم اقتضاء المأتيّ به ـ على مقتضى الطرق الظنية الشرعية ، أو العقلية ، أو الأصول العملية الشرعية ، أو العقلية ، والأمارات ـ للإجزاء عن الواقع إذا انكشف مخالفته له ، فعلى هذا فيشكل الأمر (٢) لو ورد
__________________
(١) في الأصل : فيكون.
(٢) قولنا : ( فيشكل الأمر لو ورد دليل من الشارع على إجزائه ) : اعلم أنّ الإشكال المذكور مختصّ بما إذا ورد الدليل على الإجزاء في صورة انكشاف الخلاف في الوقت أو في صورة انكشافه في خارجه ـ على القول بأنّ القضاء بالأمر الأوّل ـ لاشتراكها [ مع ](أ) الصورة الأولى في إسقاط الأمر الفعلي مع عدم الإتيان بمتعلّقه على وجهه ، إذ على ذلك القول يكون الأمر من باب تعدّد المطلوب ما لم يؤت بمتعلّقه على وجهه ، فيكون موجودا ما لم يؤت بمتعلّقه على وجهه سواء كان في الوقت أو في خارجه.
وأمّا لو ورد الدليل المذكور في صورة انكشافه بعد خروج الوقت على القول بأنّ القضاء
__________________
(أ) في الأصل : لاشتراكها للصورة الأولى ..