تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٢ ]

تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي

تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي

في المرّة والتكرار

قاعدة : اختلفوا في أنّ صيغة الأمر هل هي للمرة ، أو التكرار ، أو الطبيعة؟ على أقوال :

رابعها الوقف : وهو محتمل لأن يكون من جهة عدم تعيين الموضوع له والجهل به ، كما صرّح به (١) صاحب المعالم ـ قدّس سرّه ـ ، ويشهد له (٢) ما حكى ـ قدّس سرّه ـ من حجّة هذا القول ، ولأن يكون من جهة التوقّف في المراد من جهة الاشتراك دون الوضع ، ويمكن أن يكون كلّ من الاحتمالين قولا في المسألة ، كما صرّح به بعض المتأخّرين.

وكيف كان ، فتحقيق المقام يتوقّف على تقديم أمور :

الأوّل : الظاهر أنّ النزاع هنا ـ كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب ـ إنّما هو من جهة الوضع ، كما يشهد به كلماتهم في عنوان المسألة ، فإنّ قولهم : ( إنّ صيغة الأمر للمرّة ، أو للتكرار ) ظاهر في أنّها موضوعة لما ذا.

ويدلّ عليه ـ أيضا ـ جعل بعضهم من أقوال المسألة الاشتراك ، فإنّه لا يكون إلاّ بالنسبة إلى الوضع ، بل يكفي في الدلالة عليه وجود القول بالوقف

__________________

(١) المعالم : ٥١.

(٢) في الأصل : ويشهد به.