بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
في المرّة والتكرار
قاعدة : اختلفوا في أنّ صيغة الأمر هل هي للمرة ، أو التكرار ، أو الطبيعة؟ على أقوال :
رابعها الوقف : وهو محتمل لأن يكون من جهة عدم تعيين الموضوع له والجهل به ، كما صرّح به (١) صاحب المعالم ـ قدّس سرّه ـ ، ويشهد له (٢) ما حكى ـ قدّس سرّه ـ من حجّة هذا القول ، ولأن يكون من جهة التوقّف في المراد من جهة الاشتراك دون الوضع ، ويمكن أن يكون كلّ من الاحتمالين قولا في المسألة ، كما صرّح به بعض المتأخّرين.
وكيف كان ، فتحقيق المقام يتوقّف على تقديم أمور :
الأوّل : الظاهر أنّ النزاع هنا ـ كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب ـ إنّما هو من جهة الوضع ، كما يشهد به كلماتهم في عنوان المسألة ، فإنّ قولهم : ( إنّ صيغة الأمر للمرّة ، أو للتكرار ) ظاهر في أنّها موضوعة لما ذا.
ويدلّ عليه ـ أيضا ـ جعل بعضهم من أقوال المسألة الاشتراك ، فإنّه لا يكون إلاّ بالنسبة إلى الوضع ، بل يكفي في الدلالة عليه وجود القول بالوقف
__________________
(١) المعالم : ٥١.
(٢) في الأصل : ويشهد به.