تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.
٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن صليت مع قوم فقرأ الإمام « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
______________________________________________________
خلف المخالف ممكن والمصلي خلفه وإن قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط سائغة.
الحديث الرابع : موثق. ويدل على الإيماء إذا سمع في أثناء الصلاة ولم يمكنه السجود. بل في الفريضة مطلقا والأحوط القضاء بعدها.
الحديث الخامس : حسن. وحمل على النافلة وقراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب ، وقال في الشرائع : في قراءة سورة من العزائم في النوافل : يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأها غيره وهو يسمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ، وقال : في المدارك ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار وجوب قراءة السورة والحال هذه ولا بأس به ، وقال : المحقق التستري كان مقتضاه أنه يسجد بعد قراءة السجدة من دون ركوع ثم يقوم فيعيد فاتحة الكتاب ليحصل الركعة الأولى ، ولعل ذلك أن يحصل الركوع بعد القراءة فكأن القراءة الأولى سقط اعتبارها ، وبالجملة في المبسوط يقرأ إذا قام من السجود وسورة أخرى أو آية وكان نظره إلى هذه الرواية وما في معناها ، وفي المنتهى أفتى باستحباب قراءة الحمد معللا بأنه حتى يكون ركوعه عقيب قراءة.