الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
( باب )
( من فاتته الجمعة مع الإمام )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
( باب )
( التطوع يوم الجمعة )
١ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
______________________________________________________
باب من فاتته الجمعة مع الإمام
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « قبل أن يركع ». أي يدخل في الركوع ، وحمله على إتمام الركوع بعيد.
باب التطوع يوم الجمعة
الحديث الأول : ضعيف على المشهور ومروي بسند صحيح في قرب الإسناد
قوله عليهالسلام : « إذا زالت الشمس » أي قبل تحقق الزوال كما يدل عليه خبر الآتي ، وبهذه الرواية وما في معناها أخذ السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وجماعة ،