كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا.
٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال كنت مع أبي الحسن عليهالسلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة قال فقال لا تصل في بطن واد جماعة.
( باب )
( صلاة النوافل )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن الله عز وجل يقول « الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » وكانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها
______________________________________________________
قوله عليهالسلام « تكفىء » قال : السيد الداماد (ره) على صيغة المجهول إما من كفأت الإناء : أي كببته وقلبته فهو مكفوء أي مقلوب ، أو من أكفأته من باب الأفعال فهو مكفأ بمعناه.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ولعله محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة.
باب صلاة النوافل
الحديث الأول : موثق.